المحقق الأردبيلي
63
مجمع الفائدة
ولو كان مملوكا لغيرهما وقيمته عشرة وجناية كل واحد بدرهم وسرتا ، فبعض الاحتمالات
--> ( 1 ) جواب لقوله قدس سره : ( وإن كان سبب الخ ) . ( 2 ) أي مع عدم القدرة على الذبح كذا في هامش بعض النسخ . ( 3 ) أي في كون سبب القتل كلا الجرحين كذا في هامش بعض النسخ .